وأمّا الكراهة : فلما مرّ من نفي الخلاف والإجماع المنقول الكافيين في مقام المسامحة ، المؤيّدين ببعض وجوه اعتباريّة صالحة لحكمة الحكم.
والكراهة إنّما هي إذا تملّكها اختيارا ، وأمّا لو عاد إليه بميراث وشبهه فلا كراهة فيه على ما صرّحوا به (١). ونفى عنه الخلاف في المنتهى (٢) ؛ للأصل ، واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض.
وكذا لو احتاج إلى شرائها ، بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنّه تزول الكراهة حينئذ إجماعا ، كما عن المنتهى والتذكرة (٣).
__________________
(١) كما في المعتبر ٢ : ٥٩١ ، والتذكرة ١ : ٢٤٢ ، والذخيرة : ٤٦٩.
(٢) المنتهى ١ : ٥٣١.
(٣) المنتهى ١ : ٥٣١ ، والتذكرة ١ : ٢٤٢.