المدّعي له من التمكّن من التصرّف لا يخلو عن إجمال.
وأمّا الدليل الذي بعده ففيه : أنّ غاية ما يدلّ عليه ـ لو سلّم ـ عدم التكليف بالإخراج حال عدم التمكّن لا مطلقا.
وأمّا الأخبار وإن لم تكن مخصوصة بالمال الغائب ، ولكن لا يستفاد منها أكثر من اشتراط القدرة على الأخذ كلّما شاء ، وكون المال عنده وفي يده عرفا.
أمّا التمكّن من مطلق التصرّف من نقل الملك ونحوه فلا ، فلا يثبت الحكم في مثل الوقف والمنذور صدقة ونحوهما.
فإن أرادوا بالتمكّن من التصرّف هذا المعنى ، فهو صحيح ثابت بالأخبار ، وإن أرادوا الزائد عنه ، فلا دليل عليه ، بل لا يعلم إرادة المدّعي للإجماع معنى زائدا على الأول.
ومن ذلك يظهر الجواب عن الثاني أيضا ، فيقال : إنّ المراد من التمكّن من التصرّف كونه في يده عرفا ، أو قادرا على أخذه كلّما شاء ، ووضعه أينما أراد ، فلا يرد النقض بالمملوك في زمن الخيار وما عطف عليه ، ولا بالغائب والمغصوب ونحوهما.
ولا حاجة إلى ما أجاب به الفاضل الهندي ، حيث قال : ولعلّه يندفع بأنّهم إنّما أرادوا به ما يرفعه الأسباب التي ذكروها خاصّة ، لأنّ في ذلك ردّا للقاعدة وتخصيصا ببعض الأفراد. فتأمّل.
ثمَّ مقتضى الأخبار المذكورة ـ بل كثير من الإجماعات المنقولة وفتاوي الأصحاب ـ اشتراط جريان الحول ـ فيما يعتبر فيه الحول ـ على هذا الشرط ، ولا يكفي مجرّد تحقّقه حال تعلّق الوجوب.
وهو كذلك ، لما ذكر ، وبه يقيّد بعض الإطلاقات ، كصحيحة