ظاهر ، وأمّا على القول بتملّكه فدليله الإجماع.
وقد يستدلّ أيضا بالأصل السالم عن المعارض.
والأخبار الدالّة على وجوب فطرته على مولاه (١).
وبما دلّ على أنّه ليس في مال المملوك شيء (٢).
وبصحيحة ابن سنان : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا » قلت : ولا على سيّده؟ قال : « لا ، إنّه لم يصل إلى سيّده ، وليس هو للمملوك » (٣).
وببعض الروايات المصرّحة : بأنّه « تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة » (٤).
وفي الكلّ نظر ؛ لاندفاع الأول بالعمومات مثل قوله عليهالسلام : « الفطرة على كلّ من اقتات قوتا » (٥) ، وقوله عليهالسلام : « والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم » (٦).
وظهور سياق الثاني ـ أي أخبار وجوب فطرته على مولاه ـ أنّه من جهة العيلولة.
وظهور الثالث في الزكاة الماليّة ؛ لأنّها التي تكون في المال ، والفطرة متعلّقة بالذمّة.
وكذا الرابع ؛ لقوله : في يده مال وقوله : « لأنّه لم يصل إلى سيّده ».
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٥٤٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦٣ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ٩٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٤ ح ٤.
(٤) المقنعة : ٢٤٨ ، الوسائل ٩ : ٣٢٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٤ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٤.
(٦) التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٤.