وصحيحة ابن سنان : في صدقة الفطرة ، فقال : « تصدّق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك » (١).
ورواية الفضلاء الثلاثة : عن زكاة الفطرة ، قالا : « صاع من تمر » ، إلى أن قالا : « عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء » (٢).
ومرسلة محمّد : عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : « تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة » (٣) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة (٤).
ثمَّ المراد بمن يعول الرجل المصرّح بوجوب فطرته في تلك الأخبار : هو من ينفق عليه ، كما صرّح به أهل اللغة ، قال الجوهري : عال عياله عولا ، أي قاتهم وأنفق عليهم (٥). وفي المجمع : عال يعول ، أي ينفق عليهم (٦).
ويكفي في ذلك تفسير الإمام عليهالسلام له في رواية أبي حفص : « صدقة الفطرة على كلّ صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من يعول ـ يعني من ينفق عليه ـ صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٥ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٨٢ ـ ٢٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٣ ـ ١٣٩ ، الوسائل ٩ : ٣٣٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٧.
(٣) الفقيه ٢ : ١١٨ ـ ٥١١ ، الوسائل ٩ : ٣٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٦.
(٤) الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.
(٥) الصحاح ٥ : ١٧٧٧.
(٦) مجمع البحرين ٥ : ٤٣٢.
(٧) التهذيب ٤ : ٨٢ ـ ٢٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٨ ـ ١٥٧ ، الوسائل ٩ : ٣٣٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٩.