وبالليلتين الأخيرتين ، كالحلّي والمختلف (١).
وبالليلة الأخيرة ، كالمنتهى والتذكرة والتحرير (٢).
وبآخر جزء من الشهر ، بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ، كما عن المعتبر وفي الروضة (٣).
وبمسمّى الإفطار عنده في الشهر ، كالوسيلة (٤).
ومن اعتبر صدق العيلولة عرفا ، كبعض المتأخرين (٥).
وكذا اختلفوا في اشتراط إفطار الضيف عند المضيف وعدمه : فعن الشيخ والحلي وابن حمزة والدروس : الأول (٦).
وعن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين والمسالك : الثاني (٧).
ولا يخفى أنّ منشأ أكثر هذه الاختلافات هو الاختلاف في مصداق الضيف ، أو في صدق كونه عنده فيحضر يوم الفطر ، كما هو مورد السؤال ، أو ملاحظة العيلولة العرفية أيضا ، كما ورد في الجواب.
والحقّ : أنّ الكلّ بمعزل عن التحقيق ؛ لأنّ لفظة الضيف والكون عند المضيف وقع في كلام السائل ، والإمام لم يكتف في الجواب بصدق العنوانين ، بل علّقه على كونه ممّن يعوله ، الذي هو أيضا مناط مستقلّ في الوجوب ، فهو المناط من غير اعتبار صدق أحد العنوانين ولا عنوان العيلولة العرفيّة ، بل اللازم في الضيف أيضا كونه ممّن يعوله ، وقد مرّ تفصيل ما
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٦٦ ، المختلف : ١٩٦.
(٢) المنتهى ١ : ٥٣٦ ، التذكرة ١ : ٢٤٩ ، التحرير ١ : ٧١.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٨٧ ، الروضة ٢ : ٥٨.
(٤) الوسيلة : ١٣١.
(٥) منهم السبزواري في الذخيرة : ٤٧٢.
(٦) النهاية : ١٨٩ ، السرائر ١ : ٤٦٦ ، الوسيلة : ١٣١ ، الدروس ١ : ٢٥٠.
(٧) المسالك ١ : ٦٤.