وتعضدهما صحيحة ابن عمّار المثبتة للأقط لأصحاب الإبل والبقر والغنم (١).
وجميع تلك الأقسام ـ غير الأخير ؛ لعدم دلالتها على وجوب ما تضمّنته ، بل على كفايته وإجزائه ، كما لا يخفى على الفقيه الخبير ـ لا تعارض بعضها بعضا.
نعم ، تتعارض هذه الأقسام مع القسم الأخير بالعموم من وجه ؛ لدلالتها على إجزاء ما تضمّنته مطلقا ، سواء كان قوتا غالبا أو لا ، ودلالته على تعيّن القوت الغالب ، سواء كان أحد الأجناس أو لا.
وتوهّم عدم التعارض ؛ لأنّ ورود خصوص الأجناس لأنّ الغالب عدم خروج القوت الغالب عنها.
فاسد ؛ إذ القوت الغالب للغالب لا يخرج عن الجميع ، وأمّا عن كلّ واحد فالعيان يشهد بخلافه ، فإنّ أهل عراق العجم والري ليس قوتهم تمرا ، كما أنّ أهل النجد ليس زبيبا ، مع أنّها تدلّ على إجزاء كلّ واحد مطلقا ، فالتعارض متحقّق ، فاللازم المحاكمة ، ومقتضاها الحكم بالتخيير في موضع التعارض ، فيه الحكم وعليه الفتوى ، فيتخيّر المكلّف بين إخراج أحد الأجناس الخمسة ، وبين إخراج قوته الغالب لو كان غيرها.
لا يقال : مقتضى مفهوم الشرط في صحيحة محمّد : « الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب » (٢) ، ومرسلة الفقيه : « من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح والسلت والعدس والذرة » (٣) عدم إجزاء
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٨٠ ـ ٢٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٥١ ، الوسائل ٩ : ٣٣٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٦ ، الوسائل ٩ : ٣٣٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٣.
(٣) الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ٩ : ٣٤٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٥.