لصحيحة الفضلاء الخمسة ، المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (١).
والرضوي : « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلّي صلاة العيد ، فإذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » (٢).
والحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل وعدول عن الظاهر ، مع أنّه لا اختصاص له بأول شهر رمضان.
واشتمال آخر الاولى على ما يخالف الإجماع لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتملت عليه ، فلعلّ بعض مدلولها جار على تأويل أو مصلحة.
وخلافا للمفيد والاقتصاد والحلبي والحلّي والشرائع والإرشاد (٣) وغيرها (٤) ، وفي المدارك والذخيرة : أنّه المشهور (٥).
لأنّها عبادة مؤقّته ، فلا يجوز فعلها قبل وقتها ، كما صرّح به في الصحاح الواردة في الزكاة الماليّة (٦).
ولصحيحة عيص المتقدّمة (٧).
والجواب عن الأول : أنّ رمضان من وقتها لما تقدّم ، فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت.
__________________
(١) انظر : ٣٨٩.
(٢) فقه الرضا «ع» : ٢١٠ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ذيل الحديث ٣.
(٣) المفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الاقتصاد : ٢٨٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٦٩ ، الشرائع ١ : ١٧٥ ، الإرشاد ١ : ٢٩١.
(٤) كالحدائق ١٢ : ٣٠٧.
(٥) المدارك ٥ : ٣٤٥ ، الذخيرة : ٤٧٥.
(٦) الوسائل ٩ : ٣٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥.
(٧) في ص : ٤٢٠.