حجّة الأولين : رواية إبراهيم بن ميمون : « الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة » (١).
ورواية المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » (٢).
وموثّقة إسحاق بن عمّار : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة » (٣) ، دلّت بالمفهوم على الضرر متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها لو لم تعزل ، وليس قبلها إجماعا فيكون بعدها.
والرضويّ المتقدّم في المسألة السابقة.
والمرويّ في الإقبال : « ينبغي أن تؤدّى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبّانة ، فإن أدّاها بعد ما يرجع فإنّما هو صدقة وليس هو فطرة » (٤) (٥).
وفي تفسير العيّاشي : « أعط الفطرة قبل الصلاة » إلى أن قال : « وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعدّ له فطرة » (٦).
وتؤيّده الآية الشريفة ، حيث قال ( فَصَلّى ) (٧) ، فأتى بلفظة الفاء الدالّة على التعقيب.
دليل الثاني : صحيحة العيص المتقدّم بعضها ، وفيها بعد ما مرّ : قلت :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٣ ، الوسائل ٩ : ٣٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٨٧ ـ ٢٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٩ ، الوسائل ٩ : ٣٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٧ ـ ٢١٨ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٥٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٤.
(٤) الإقبال : ٢٨٣ ، الوسائل ٩ : ٣٥٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٧.
(٥) والجبّانة : الصحراء ، وتسمّى بها المقابر ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٢٤.
(٦) تفسير العياشي ١ : ٤٣ ـ ٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٥٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٨.
(٧) الأعلى : ١٤.