يقوله غير الحلّي ، أو أداء ، كما يقوله الحلّي.
واستدلّ كلّ منهم بأدلّة مدخولة أو مصادرة ، إلاّ ما يستدلّ به للقول الأول من الأخبار المتقدّمة المنجبرة بالشهرة ، النافية بعد الصلاة للفطرة ؛ وأنّها ما يكون قبلها ، فلا يجب بعدها شيء ؛ للإجماع على عدم وجوب غير الفطرة.
مضافا إلى أنّ القضاء لا يكون إلاّ بأمر جديد ، وهو في المقام فقيد ، فالقول به البتّة غير سديد.
والقول بأدائيّته شاذّ نادر ؛ إذ ليس للحلّي فيه موافق ظاهر ، فبحكم الحدس بطلانه مجمع عليه ، فلم يبق إلاّ الأول ، فعليه الفتوى ، ولكن الاحتياط في المقام أولى ثمَّ أولى.
* * * * *