ويمكن أن يجاب عن الأول بأنّه لا شكّ في دلالة الصحيحة على جواز مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته ولو تبرّعا ، وحيث جاز صحّ اشتراطها ولزم ، لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط الجائزة.
هذا ، مع ما ورد في الأخبار من جواز شرط أداء الزكاة عن الغير ولزومه ، كما في صحيحة ابن سنان : « باع أبي هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين » (١) ، وقريبة منها صحيحة الحلبي (٢).
وفي الفقه الرضويّ : « فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنّه يلزمه ذلك دونك » (٣) ، وحكي الفتوى به عن الصدوقين (٤).
ثمَّ مع الشرط المذكور ، هل يسقط عن المقترض بمجرّد الشرط فيه ، أم لا؟
صرّح في الذخيرة بالثاني (٥) ، وهو كذلك ، لعمومات وجوب الزكاة على المقترض.
ولا ينافيه الوجوب على المقرض أيضا ، كما لو وجبت على شخص أداء دين آخر بنذر أو شرط ، فإنّه لا يسقط الوجوب عن المديون ، فإن وفى سقط عنه ، وإلاّ وجبت عليه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ٢ ، علل الشرائع : ٣٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٨ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٧٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٨ ح ٢.
(٣) فقه الرضا (ع) : ١٩٨ مستدرك الوسائل ٧ : ٨٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ١.
(٤) الصدوق في المقنع : ٥٣ ، وحكي عن والده في المختلف : ١٧٤.
(٥) الذخيرة : ٤٢٦.