بلا خلاف فيه ، كما في الذخيرة والحدائق (١) ، بل بالإجماع ، كما في المدارك (٢) ، وحكاه بعضهم عن جملة من عبارات الأصحاب (٣).
ويدلّ عليه عموم جميع ما دلّ على أنّ « كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه » (٤).
وجميع (٥) ما دلّ على أنّه « ليس في السخال شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » (٦).
ولا فصل بين الأولاد وغيرها من الضمائم بالإجماع ، مع أنّه تدلّ عليه مطلقا صحيحة شعيب : « كلّ شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكلّ شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به » (٧) ، أي استأنف الحول حينما ملكته.
ورواية الأصبهاني : يكون لي على الرجل مال فأقبضه ، متى أزكّيه؟ قال : « إذا قبضته فزكّه » ، قلت : فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة ، وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسّم ثمَّ قال : « ما أحسن ما أدخلت فيها من السؤال » ، ثمَّ قال : « ما قبضت منه في الستّة الأشهر الأولى فزكّه لسنته ، وما قبضت بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلّها ، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة
__________________
(١) الذخيرة : ٤٣٢ ، الحدائق ١٢ : ٧٧.
(٢) المدارك ٥ : ٧٦.
(٣) انظر : مفتاح الكرامة ٣ : ٣٧.
(٤) انظر : الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ٨.
(٥) أخبارها مذكورة في طي شرط السوم ( منه رحمهالله ).
(٦) الوسائل ٩ : ١٢٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ؛ والسخال : جمع سخل ، ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى. لسان العرب : ٣٣٢.
(٧) الكافي ٣ : ٥٢٧ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٧١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٦ ح ١.