السائمة وغير العاملة في يوم في تمام الحول عند من يعتبر الأغلب أو المعنى العرفي ، من غير تفاوت بين طرفي الحول وأثنائه.
مع أنّ الظاهر أنّه لو ملك أحد النصاب معلوفة أو عاملة يبتدئ الحول من حيث السوم وترك العمل ، ولا يحسب ما كان معلوفة أو عاملة في الابتداء من الحول ولو كان يوما أو يومين ، وكذلك لو كان بحيث يصدق عليها المعلوفة والعاملة في يوم أو يومين في آخر الحول.
وكيف كان ، فالمفيد لنا : تحقيق أنّ اشتراط استمرار السوم وعدم العمل في الحول هل هو بالمعنى الأول أو الثاني؟
الظاهر أنّه لا دليل على الأول ، أمّا في اشتراط عدم العامليّة في الحول فلأنّ دليله الإجماع فقط ، ولم يثبت الإجماع على ذلك.
وأمّا في اشتراط السوم فلأنّه وإن دلّ عليه قوله : « المرسلة في مرجها عامها » في صحيحة زرارة (١) ، ولكن إرادة كونها كذلك في جميع أجزاء الحول غير معلوم ، بل إرادة انتفاء ما ينتفي معه صدق السوم الحولي معلوم ، وغيره منتف بالأصل.
فتعيّن المعنى الثّاني ـ أي يجب أن يصدق عليها السائمة حولا وغير العاملة حولا ـ وإن انتفى الصدق في نحو يوم من الحول.
والظاهر انتفاء ذلك الصدق بانتفائها في شهر من الحول بل عشرين يوما ، وأمّا في ما دون ذلك فمشكل ، والأصل يقتضي عدم كونه مسقطا للزكاة ؛ لعمومات وجوب الزكاة ، فيقتصر في التخصيص على ما علم خروجه.
لا يقال : إذا كان الدليل الإجماع والاقتصار على المتيقّن ، يجب اشتراط أغلبيّة السوم وعدم العامليّة أو مع التساوي ، وما سواهما ليس مورد
__________________
(١) المتقدمة في ص ٨٩.