أقول : إذ قصر كفاية الهاشمي من الخمس عن قوت يومه وليلته جاز أن يقبل الزكاة وهل يتجاوز قدر الضرورة؟ قيل : نعم ، لأنه دخل في قسم المستحقين (١) ولا يتقدر الإعطاء في طرف مستحق الزكاة بقدر. وقيل : لا ، لأنه لا يحل له منها ما لا يدفع به الضرورة ، فلا يستحق ما زاد ، وهو الأحوط.
قال طاب ثراه : لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ، وفيه وجه.
أقول : الأول اختيار الصدوقين ، والشيخ ، وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد وقيل : يرثه الامام عليهالسلام ، لأنه وارث من لا وارث له.
قال طاب ثراه : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول. وقيل : ما يجب في الثاني ، والأول أظهر.
أقول : الأول مذهب الشيخين ، والفقيهين ، والسيد في الانتصار (٢) ، واختاره المصنف وسلار. والثاني مذهب أبي علي ، والسيد في المسائل المصرية (٣) ، ولم يقدره السيد في الجمل (٤) ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : إذا قبض الإمام [ أو الفقيه ] (٥) الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط (٦) واختاره المصنف والعلامة ،
__________________
(١) في « س » : المستحق.
(٢) الانتصار ص ٨٢.
(٣) رسائل الشريف المرتضى ١ ـ ٢٢٥.
(٤) الجمل والعلم ص ١٢٨.
(٥) الزيادة من المختصر المطبوع.
(٦) المبسوط ١ ـ ٢٤٤.