ومن حيث أن حقوقه تعالى لا مدعي لها ، فلو لم يشرع فيها التبرع لعطلت وتعطلت مصالحها ، وهو غير جائز ، وهو المعتمد.
والإطلاق محمول على التفصيل ، وهو المنع في حقوق الناس دون حقوقه تعالى ، ولو قال للحاكم : عندي شهادة أو حسبه ، فسألها منه كان أحسن ولم يكن متبرعا.
قال طاب ثراه : الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع ، وفي رواية يؤخذ بأول قوله.
أقول : المشهور قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر الى السماع ، وهو الأفعال كالقتل والغضب ، وهو مذهب التقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وقال في النهاية (١) : يؤخذ بأول قوله لا بثانيه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، اعتمادا على رواية جميل عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن شهادة الأصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني (٢). وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف.
قال طاب ثراه : وفي قبولها في الرضاع تردد.
أقول : منع الشيخ في الخلاف من قبول النساء في الرضاع ، واختاره ابن إدريس ، وأجازه المفيد وتلميذه وابن حمزة ، وهو ظاهر القديمين ، وهو المعتمد.
تنبيه :
ما تقبل فيه شهادة النساء لا بد فيه من أربع ، ولا يكفي ما دونهن. واجتزأ المفيد
__________________
(١) النهاية ص ٣٢٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٥٥ ، ح ٦٩.