ولو بلغ المستعمل كرا زال المنع ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) ومنعه المصنف.
قال طاب ثراه : وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجيس عدا ماء الاستنجاء.
أقول : الحق أن حكم ماء الغسلة حكم مغسولها ، وهو مذهب الشهيد ، فان كان المحل مما يجب غسله مرة واحدة ، كان المنفصل في الثانية طاهرا مع زوال العين بالأولى. وان كان مما يغسل مرتين كالبول ، حكم بطهارة الثالثة. وان كان مما يغسل ثلاثا كالجرد حكم بطهارة الرابعة ، أو سبعا كالخمر حكم بطهارة الثامنة ، ولا فرق بين الثوب والجسد والانية.
وذهب السيد المرتضى إلى طهارة المنفصل ، سواء كان في الأولى أو الثانية ، وهو مذهب الحسن بن أبي عقيل ، واختاره ابن إدريس ، وذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين إلى نجاسة المنفصل وان زاد عن عدد الواجب.
قال طاب ثراه : وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ وما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة.
أقول : السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان ، وفيه أقوال :
الأول : طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وانما ينجس سؤر النجس ، وهو مذهب علم الهدى ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو الحق.
الثاني : نجاسة سؤر الجلال والمسوخ ، وهو مذهب أبي علي.
الثالث : نجاسة سؤر كلما لا يؤكل لحمه ، ما عدا الطيور وغير ممكن التحرز منه في الحضر كالفأرة والهرة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٢).
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١١٦.
(٢) المبسوط ١ ـ ١٠.