الاولى : هل يجزي تقديم نية شهر رمضان على هلاله للناسي ، قال الشيخ في المبسوط (١) نعم. وكذا لو عرض له نوم أو إغماء. ولو كان ذاكرا ، فلا بد من تحديدها ، ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة.
الثانية : هل يجزي نية واحدة لصيام الشهر من أوله؟ قال الثلاثة ، والتقي ، وسلار : نعم. ومنع المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وحد التقدم على القول به ثلاثة أيام فما دون.
قال طاب ثراه : ولو صام بنية الواجب لم يجز ، وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر.
أقول : معنى ترديد النية أن ينوي الصوم فرضا أو نفلا ، نقل العلامة عن الشيخ أنه يجزيه (٢) ، ومنع المصنف والعلامة ، لاشتراط الجزم في النية ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : قبلا ودبرا على الأشبه (٣).
أقول : أوجب الشيخ في كتابي الفروع الكفارة بالوطىء في الدبر وان لم يحصل إنزال على الفاعل والمفعول ، وبه قال المصنف والعلامة ، وفي رواية علي ابن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أتي المرأة الرجل في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل (٤). وهي مرسلة ، ولا أعرف بها قائلاً.
قال طاب ثراه : وفي فساد الصوم بوطي الغلام تردد.
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٢٧٧.
(٢) في « س » : يجزي.
(٣) كذا في « س » وفي « ق » : الأشهر.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٣١٩ ، ح ٤٥.