كتاب الإيلاء
قال طاب ثراه : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي أنه لا يقع.
أقول : منع الحسن والسيد والشيخ وابن إدريس من وقوعه بالمتمتع بها ، وهو المعتمد ، واختاره المصنف والعلامة. ونقل عن المفيد وقوعه ، وهو مذهب التقي.
قال طاب ثراه : وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ : نعم ، والروايات مطلقة.
أقول : المشهور أن ضرب المدة بعد المرافعة ، وهو مذهب الشيخين والقاضي وابن حمزة والتقي وابن إدريس والمصنف والعلامة في أحد قوليه ، وهو المعتمد.
وقال القديمان : مدة الأربعة محسوبة عليه من حين الإيلاء ، واختاره العلامة في المختلف ، والروايات تساعده ، وهو قوي.
ذكر الكفارات :
قال طاب ثراه : وكفارة خلف العهد على التردد.