بالأول قال ابن إدريس ، واختاره المصنف في الشرائع (١) والعلامة وفخر المحققين والشهيد ، وهو المعتمد.
وبالثاني قال الشيخ في المبسوط (٢) والنهاية (٣) ، وهو مذهب الصدوق وأبي علي ، لرواية ضريس (٤) ، وهو ظاهر المصنف في النافع.
قال طاب ثراه : وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب.و قيل : اثنى عشر ميلا من كل جانب.
أقول : الأول مذهب الشيخين ، والصدوق ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف والتذكرة ، وجزم به الشهيد. وما حكاه من تحديده بالاثني عشر مذهب الشيخ في الجمل (٥) والمبسوط (٦) والاقتصاد (٧) ، واختاره التقي وابن إدريس والعلامة في القواعد والإرشاد ، والروايات تشهد بالأول.
قال طاب ثراه : ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل : وعشرة من ذي الحجة وقيل : تسعة.
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (٨) وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. والثاني مذهب الحسن والسيد. والثالث مذهب الشيخ
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ ـ ٢٣٥.
(٢) المبسوط ١ ـ ٣٠٦.
(٣) النهاية ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٤٠٦ ، ح ٥٩.
(٥) الجمل والعقود ص ٢٢٤.
(٦) المبسوط ١ ـ ٣٠٦.
(٧) الاقتصاد ص ٢٩٨.
(٨) النهاية ص ٢٠٧.