كتاب الخلع
قال طاب ثراه : وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى : نعم ، وقال الشيخ : لا حتى يتبع بالطلاق.
أقول : ذهب السيد الى وقوع الفرقة بمجرد الخلع من غير احتياج الى التلفظ بالطلاق ، وهو مذهب أبي علي وظاهر الحسن والصدوق والمفيد وتلميذه وابن حمزة والعلامة في المختلف وفخر المحققين ، وهو ظاهر المصنف ، وهو المعتمد ، وقال الشيخ : لا بد من اتباعه بلفظ الطلاق ، واختاره القاضي في المهذب (١) وابن إدريس ، وهو ظاهر التقي.
قال طاب ثراه : لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ، وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا.
أقول : على القول بوقوع الفرقة بمجرد لفظ الخلع هل يكون طلاقا ، بمعنى أنه يعد في الثلث أو فسخا ، فالمرتضى وأبو علي على الأول ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، والشيخ على الثاني قال ولو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى أنه فسخ.
__________________
(١) المهذب ٢ ـ ٢٦٧.