كتاب الشفعة
قال طاب ثراه : وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان ، والأشبه الاقتصار على موضع الإجماع.
أقول : في محل الشفعة للأصحاب أربعة أقوال :
الأول : انه غير المنقول ، كالبساتين والعراص (١) والرباع ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٢) وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الثاني : أنه كل مبيع ، وهو قول السيد وأبي علي والقاضي وابن إدريس.
الثالث : أنه كل مبيع بشرط إمكان القسمة ، فيخرج النهر والطريق والحمام والعضائد الضيقة (٣) ، وهو قول الشيخ في النهاية (٤).
الرابع : أنه غير المنقول ، الا العبد خاصة من المنقولات ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب ، واختاره العلامة في المختلف.
__________________
(١) في « س » : العراض.
(٢) المبسوط ٣ ـ ١٠٦.
(٣) في « س » : والصفة.
(٤) النهاية ص ٤٢٤.