قال طاب ثراه : وفي ثبوتها في الحيوان قولان ، المروي أنها لا تثبت ، ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.
أقول : البحث في هذه يعرف من البحث السابق.
قال طاب ثراه : ولا تثبت فيما لا يقسم ، كالعضائد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه.
أقول : هذه أيضا تعرف من البحث السابق ، وزيادة البحث والإيضاح هنا مذكور في المهذب.
قال طاب ثراه : ولو كان الوقف مشاعا مع طلق ، فباع صاحب الطلق ، لم يثبت للموقوف عليه شفعة ، وقال المرتضى : تثبت.
أقول : مختار السيد هو مذهب التقي ، وعدم الثبوت مذهب الشيخ في المبسوط (١) ، وقال ابن إدريس : ان كان الموقوف عليه واحدا تثبت الشفعة ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو حسن.
قال طاب ثراه : وتثبت بين شريكين ، ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.
أقول : المعتمد أن الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء ، وهو المشهور ، وهو مذهب الشيخ والسيد وابن إدريس والقاضي والتقي وسلار وابن زهرة ، وبالثبوت قال الصدوق وأبو علي.
وهل هي على قدر السهام أو على قدر الرؤوس؟ الأول مذهب أبي علي ، والثاني مذهب الصدوق.
قال طاب ثراه : ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذ بقيمته ، وقيل : تسقط الشفعة ، استنادا إلى رواية فيها احتمال.
أقول : إذا بيع الشقص بعوض قيمي ، كالثوب والرقيق هل تبطل الشفعة؟ قال
__________________
(١) المبسوط ٣ ـ ١٤٥.