والمعتمد وجوبه إذا تلت أو استمعت ، واستجابة إذا سمعت ، وأن الحيض غير مانع من السجود ، وكذا الجنابة لا تمنع منه.
قال طاب ثراه : وفي جواب الكفارة على الزوج بوطئها روايتان ، أحوطهما : الوجوب.
أقول : وجوب الكفارة مذهب الشيخ في الجمل (١) والمبسوط (٢) ، وبه قال الصدوق ، والسيد ، والمفيد ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس. والاستحباب مذهبه في النهاية (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ومع الحمل على الأشهر.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنها لا يزيد عن أكثر الحيض.
أقول : المحصل ان النفساء مع تجاوز دمها العشرة ان كانت ذات عادة ، كان نفاسها أيام عادتها ، لرواية الفضيل وزرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل بما تعمله المستحاضة (٤).
ومثلها صحيحة زرارة قال قلت له : النفساء متى تصلي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ثم ذكر حكم المستحاضة (٥).
__________________
(١) الجمل والعقود ص ٩.
(٢) المبسوط ١ ـ ٤١.
(٣) النهاية ص ٢٦.
(٤) فروع الكافي ٣ ـ ٩٧ ـ ٩٨ ، ح ١.
(٥) فروع الكافي ٣ ـ ٩٩ ، ح ٤.