وقال في كتاب الزكاة من الخلاف (١) بالوجوب ، والمعتمد الأول.
هذا بالنسبة الى الإمام أو الساعي ، أما الفقيه أو الفقير ، فلا يجب على أحدهما الدعاء إجماعا.
قال طاب ثراه : ويسقط حال الغيبة (٢) سهم السعاة والمؤلفة. وقيل : يسقط معهم ابن السبيل (٣) ، وعلى ما قلناه لا يسقط.
أقول : إذ فسر سبيل الله تعالى بأنه الجهاد سقط سهمه حال الغيبة لاشتراطه بظهور الامام عليهالسلام ، كما سقط الساعي ، لأنه الناصب له. وإذا فسرنا بأنه المصالح ، لم يسقط لتحققها مع الغيبة.
قال طاب ثراه : وهي من جميع الأجناس صاع ، هو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني.
أقول : هنا ثلاثة أقوال : الأول : أنه تسعة في الكل ، ذهب إليه التقي ، والقاضي ، وأبو علي ، والمفيد ، وتلميذه ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد.
الثاني : أنه تسعة في غير اللبن ، ومنه ستة عراقية ، وهي أربعة مدنية ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط (٤) ، وابن حمزة ، وابن إدريس.
الثالث : قال في النهاية : انه أربعة أرطال (٥). وأطلق.
قال طاب ثراه : وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة. وقيل : يجب
__________________
(١) الخلاف ٢ ـ ١٢٥.
(٢) في المختصر المطبوع : ويسقط مع غيبة الإمام.
(٣) في المختصر المطبوع : سهم السبيل.
(٤) المبسوط ١ ـ ٢٤١.
(٥) النهاية ص ١٩١.