كتاب الاعتكاف
قال طاب ثراه : والمكان ، وهو كل مسجد جامع. وقيل : لا يصح الا في أحد المساجد الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة.
أقول : الاقتصار على الأربعة مذهب الشيخ ، وعلم الهدى ، والصدوق في كتابه والقاضي ، وابن حمزة والتقي ، وسلار ، وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو الأحوط.
وأضاف في المقنع (١) إليها مسجد المدائن. واكتفى المفيد بالمسجد الأعظم واختاره المصنف ، وأجازه الحسن في مطلق المساجد.
قال طاب ثراه : ولا يجب في الشروع ، فاذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، لان المروي أنه يجب.
أقول : ذهب بعضهم الى وجوب المندوب بالشروع كالحج ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٢) ، وأبي الصلاح.
__________________
(١) المقنع ص ٦٦.
(٢) المبسوط ١ ـ ٢٨٩.