قال طاب ثراه : الذابح ، ويشترط فيه الإسلام ، أو حكمه ولو كان أنثى ، وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما : المنع ، وفي رواية ثالثة إذا سمعت تسميته فكل.
أقول : المعتمد تحريم ذبيحة الكافر ، حربيا كان أو ذميا ، لقوله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) (١) والكافر لا يعرف الله فلا يذكره ، وللأحاديث وهي كثيرة.
واختاره الشيخان ، وتلميذهما ، والسيد ، والتقي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمصنف والعلامة ، وفخر المحققين ، والشهيد رضوان الله عليهم.
وقال الحسن بإباحة ذبائح أهل الكتاب ، وهو ظاهر أبي علي ، وقال الصدوق في المقنع (٢) : يباح مع سماع التسمية لصحيحة حمران قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله (٣).
قال طاب ثراه : وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
أقول : منع الشيخ في الكتابين من التذكية بالظفر والسن ، واختاره الشهيد ، وأجازها في التهذيب ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وتردد المصنف ، والمنع أحوط.
قال طاب ثراه : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
__________________
(١) سورة الانعام : ١٢١.
(٢) المقنع ص ١٤٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٦٨ ، ح ٢٢.