القراءة بالحمد. الثالث : لا يقرأ في الجهرية مطلقا ، ولم يقيد بالسماع وعدمه ، قال سلار : وروي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب (١).
المسألة الثانية : الإخفاتية وفيها ثلاثة أقوال :
الأول : استحباب القراءة ، قاله الشيخ والتقي واختاره العلامة في القواعد.
الثاني : التحريم ، وهو ظاهر السيد وابن إدريس.
الثالث : الكراهية ، وهو مذهب المصنف.
قال طاب ثراه : ويعتبر في الإمام العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر (٢).
أقول : منع القاضي والشيخ في النهاية (٣) من امامة الصبي ، وهو اختيار المصنف والعلامة في كتبه ، وجوز في كتابي الفروع إمامة الصبي. وقال أبو علي ونعم ما قال : ان كان إمام الأصل لم يعتبر البلوغ ، وليس لأحد أن يتقدمه.
قال طاب ثراه : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فاذا سلم الامام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة ، كبر للافتتاح وسجد معه السجدتين ، فاذا سلم الامام هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف؟ اختلف قولا المصنف في هذه المسألة واختار في الشرائع (٤) الثاني ، وهو المعتمد. وحكى الأول قولا ، وجزم
__________________
(١) المراسم ص ٨٧.
(٢) في « س » : الأصح.
(٣) النهاية ص ١١٣.
(٤) شرائع الإسلام ١ ـ ١٢٦.