لزمته الدية ، والى الزوال ثلثا الدية ، والى ضحوة النهار ثلث الدية.
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس وهو في رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة (٢).
وتوقف المصنف في كتابيه ، ووجهه أن التقدير حكم شرعي لا يثبت بمثل رواية غياث ، لأنه بتري ، فعلى هذا يجب الحكومة. والمعتمد الأول ، لأنه منفعة واحدة في البدن.
والرواية التي أشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ، قال : ان كان يمر الى الليل فعليه الدية ، وان كان يمر الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (٣).
قال العلامة : والظاهر أن المراد في كل يوم ، والاولى في هذه الصورة وجوب الحكومة ، لأن في إسحاق قولا.
المقصد الثالث
( في الشجاج والجراح )
قال طاب ثراه : والحارصة هي التي تقشر الجلد وفيها بعير ، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على خلافه.
__________________
(١) النهاية ص ٧٦٩.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥١ ، ح ٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥١ ، ح ٢٧.