الى الدماغ ، فذهب عقله ، فقال : ان كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلوات ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه ، وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله.
قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا ، لأنه إنما ضربه واحدة ، فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنا ، كائنا ما كانتا ، الا أن يكون فيهما الموت ، فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى (١).
وبمضمونها قال في النهاية (٢). والأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : ولو ادعى المضروب ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة ، وفي رواية يقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق.
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (٣) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
والثاني مذهب أبي علي ، ومستنده رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : وأما ما ادعاه في عينه ، فإنه يقابل بعينه عين الشمس ، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغص عينه ، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين (٤).
قال طاب ثراه : وقيل : في سلس البول الدية ، وفي رواية ان دام الى الليل
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٣ ، ح ٣٦.
(٢) النهاية ص ٧٧١.
(٣) النهاية ص ٧٦٥.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦٨ ، ح ٨٦.