قال طاب ثراه : ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
أقول : المشهور عند أصحابنا عدم الجواز ، وهو مذهب الثلاثة ، والتقي وأبي علي ، وقال الحسن بجواز التعجيل ، وبه قال سلار.
احتج الأولون بصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيزكي الرجل ماله إذ مضى ثلث السنة؟ قال : لا أتصلي للأولى قبل الزوال (١).
واحتج الآخرون بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له الرجل تحل عليه الزكاة من شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ فقال : لا بأس ، قلت : فإنه لا تحل عليه الا في المحرم ، فيجعلها في شهر رمضان؟ قال : لا بأس (٢).
الركن الرابع
( في المستحق )
قال طاب ثراه : الفقراء والمساكين ، وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ، والضابط : من لا يملك مئونة السنة له ولعياله.
أقول : الفقير والمسكين يشملهما شيء واحد ، وهو قصور الملك عن مئونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة ، وما يحتاج اليه ، ولو في بقاء عزه وترفعه ، كعبد الخدمة وفرس الركوب.
ويمتاز أحدهما عن الأخر بأنه لا يملك ما يقع موقعا من حاجته ، ويسمى الاسوأ حالا ، والأخر الأجود حالا.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٤٣ ح ٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٤٤ ح ٣.