وفي الاخبار لا كفارة ، وهو إشارة الى ما رواه حفص بن غياث ، قال : كتبت الى بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل إليهم الماء أو يحرقوهم بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير وأسارى من المسلمين والتجار؟ قال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة (١). والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : للراجل سهم وللفارس سهمان. وقيل : للفارس ثلاثة.
أقول : الأول اختيار الأكثر ، وبه قال الحسن والتقي وابن إدريس والمصنف والعلامة. والثاني مذهب أبي علي. والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وصالح النبي عليهالسلام الاعراب على ترك المهاجرة ، بأن يساعدوا إذا استنفرهم (٢) ، ولا نصيب لهم في القيمة.
أقول : هذا هو المشهور عند أصحابنا ، ومنع منه ابن إدريس ، وأوجب لهم النصيب. وهو شاذ.
قال طاب ثراه : ولو غنم المشركون أموال المسلمون ثم ارتجعوها ، لم يدخل في الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما : ردها على المالك ، ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ، والا فعلى الغنيمة.
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
الأول : اختصاص الغانمين بها ، وإعطاء المالك القيمة من بيت المال ، سواء عرفت قبل القسمة أو بعدها ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٣).
الثاني : دفعها الى أربابها مطلقا ، لكن ان كان قبل القسمة خرجت من أصل
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ ـ ١٤٢ ، ح ٢.
(٢) في المختصر المطبوع : استنفر بهم.
(٣) النهاية ص ٢٩٥.