والعلامة ، والتحريم مذهب الصدوق والقاضي والتقي في القول الأخر ، وهو ظاهر ابن إدريس.
قال طاب ثراه : وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.و قيل : وفي الملح.
أقول : الاقتصار على الخمسة الأولى مذهب الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي وابن إدريس ، وزاد ابن حمزة الملح ، واختاره العلامة في القواعد ، وعوض الصدوق الزيت عن الملح ، ومال في المختلف الى اختياره.
قال طاب ثراه : ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع.و قيل : أن يستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة أيام.
أقول : الأول مذهب المفيد ، واختاره المصنف والعلامة ، والثاني قول الشيخ وتبعه القاضي ، وهو الأقرب ان قلنا بكراهته.
قال طاب ثراه : ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه؟ الأصح لا.
أقول : التسعير مطلقا مذهب المفيد ولا يسعر (٢) بما يخسر أربابها. وعدمه مطلقا مذهب الشيخ وتلميذه وابن إدريس ، والتسعير ان تشدد وأجحف ، وعدمه مع عدمه ، قاله ابن حمزة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
الفصل الثالث
( في الخيار )
قال طاب ثراه : خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري (٣) خاصة على الأصح.
__________________
(١) النهاية ص ٣٧٤.
(٢) في « ق » : ولا يسعرها.
(٣) في المختصر المطبوع : وهو ثلاثة أيام للمشتري.