المقصد الثالث
( في التوابع )
قال طاب ثراه : وقيل : ان كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت.
أقول : يريد إذا نسي الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس فيه ثلاثة أقوال :
الأول : البطلان مطلقا ، قاله السيد وسلار وابن إدريس والتقي والمصنف والعلامة في كتبه.
الثاني : البطلان ان كان في الأوليتين أو ثلاثة المغرب ، والصحة ان كان في الأخيرتين من الرباعية ، فيسقط السجود ويأتي بالركوع ، ويغتفر (١) زيادة السجدتين عند هذا القائل وان كانت ركنا ، وهو مذهب الشيخ رحمهالله.
الثالث : البطلان ان كان في الركعة الأولى دون الثانية والثالثة ، وهو مذهب الفقيه وأبي علي.
قال طاب ثراه : ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم ، ولو تكلم على الأشهر.
أقول : ظاهر الحسن والتقي الإعادة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٢) وقال في المبسوط : ومن أصحابنا من قال انه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه اعادة
__________________
(١) في « س » : ويفتقر.
(٢) النهاية ص ٩٠.