والعلامة ، وهو المعتمد.
الثاني : تقديم الكسوف ثم الفريضة قاله في المبسوط (١).
الثالث : تقديم الفريضة ثم الكسوف على أثرها ، قاله القاضي وابن حمزة والشيخ في النهاية (٢) ، وهنا فروع لطيفة ومباحث شريفة ذكرناها في الكتاب الكبير (٣).
قال طاب ثراه : وتصلى [ هذه الصلاة ] (٤) على الراحلة وماشيا ، وقيل : بالمنع الا مع العذر وهو أشبه.
أقول : هذا هو المشهور ، لأنها صلاة واجبة ، فلا تجزئ راكبا مع القدرة ، وبجوازه قال أبو علي.
قال طاب ثراه : ومنها نافلة شهر رمضان ، وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة.
أقول : هذا هو المشهور ، وقال الصدوق : رمضان كغيره من الشهور وباقي مباحث الباب مستقصاة في المهذب (٥).
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٧٢.
(٢) النهاية ص ١٣٧.
(٣) المهذب البارع ١ ـ ٤٢٧.
(٤) الزيادة من المختصر المطبوع.
(٥) المهذب البارع ١ ـ ٤٣١.