أقول : إذا عقد الرجل على المرأة كان لها منع نفسها منه حتى تقبض مهرها قبل أن يدخل بها إجماعا ، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ قال في الخلاف : لا ، وبه قال السيد والتقي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال في المبسوط (١) لها الامتناع. وأطلق المفيد والقاضي جواز الامتناع من غير تفصيل.
وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في الجامع (٢).
القسم الثالث
( في القسم والنشوز والشقاق )
قال طاب ثراه : وفي رواية الكرخي انما يكون عليه أن يكون عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها.
أقول : قال أبو علي : والواجب لهن مبيت الليل وظلوله صبيحة تلك الليلة ، ومستنده رواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له أربع نسوة ، فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ، فاذا نام عند الرابعة في ليلتها لم لم يمسها ، فهل عليه في هذا اثم؟ قال : انما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها ، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك (٣).
والمشهور اختصاص الوجوب بالليل ، ومعناه أنه يأثم لو أخل بجزء منه ، الا برضا صاحبه الليلة ، أو حصول عذر يمنعه ، فالنهار ليس من هذا القبيل عندنا.
__________________
(١) المبسوط ٤ ـ ٣١٧.
(٢) كذا ولعله كتابه الكبير الجامع للفروع المسمى بالمهذب البارع.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٤٢٢ ، ح ١١.