ان وقع في الدائم ، وصححهما في المنقطع ، وأبطلهما العلامة في المختلف فيهما ، وابن حمزة قال بصحتهما في المؤجل ، وبطلان الشرط خاصة في الدائم ، والمعتمد مذهب النهاية.
قال طاب ثراه : ولو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة ان خرجت معه ، وخمسين ان لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك ، فلا شرط له ولزمته المائة ، وان أخرجها إلى بلد الإسلام فله الشرط.
أقول : ذهب ابن إدريس الى عدم لزوم هذا الشرط ، وللزوج إخراجها ، لأن الأصل تسلطه على المرأة بالإسكان حيث شاء ، والمشهور لزومه ، وهو المعتمد.
ولو شرط له مائة ان خرجت ، وخمسين ان لم تخرج ، وأراد إخراجها إلى بلاده فامتنعت ، فلا يخلو : اما أن يكون بلاده في دار الإسلام ، أو دار الكفر.
فان كانت في دار الإسلام كان له أن ينقصها خمسين ، عملا بالشرط وبحسنة علي بن رئاب عن الكاظم عليهالسلام (١).
وان كان الثاني ، لم يجب عليها (٢) الإجابة ، ولها المائة ، لوقوع العقد عليها ، والنقص مشروط بالامتناع ، وهو هنا شرعي ، لوجوب الهجرة (٣) عن دار الكفر ، فلا يعقل وجوبها إليها. وذهب بعض الأصحاب إلى فساد المهر في هذه الصورة ، لعدم تعيينه ، فيجب مهر المثل ، وهو ضعيف.
قال طاب ثراه : وللمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٧٣ ، ح ٧٠.
(٢) في « س » : عليه.
(٣) في « س » : المنجزة.