واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الفصل السادس
( في حد المحارب )
قال طاب ثراه : وان لم يكن من أهلها على الأشبه.
أقول : يريد أن من جرد السلاح لإخافة الناس فهو محارب ، وان لم يكن من أهل الريبة ، أي : من أهل الفساد ، لعموم الآية (١) وهو مذهب المصنف والعلامة.
وقال في النهاية : المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة (٢) وبمثله قال المفيد ، وهو المشهور في عبارات الأصحاب. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : وحده القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي. وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد بالتخيير ، وهو الوجه. وقال الشيخ بالترتيب.
أقول : التخيير مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. والترتيب المحكي في الكتاب مذهب الشيخ وتبعه القاضي.
قال طاب ثراه : وفي الصدقة بثمنها قولان ، الأشبه أنه يعاد عليه.
أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في النهاية (٣) وابن إدريس ، واختاره العلامة وقال المفيد : يتصدق بها عقوبة على ما جناه.
__________________
(١) سورة المائدة : ٣٣.
(٢) النهاية ص ٧٢٠.
(٣) النهاية ص ٧٠٩.