كتاب الجهاد
قال طاب ثراه : ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.
أقول : إذا نذر الإنسان أن يصرف شيئا الى المرابطين في حال الغيبة وجب لأنه بذل مال في إعانة مسلم على طاعة ، فكان لازما ، وهو مذهب الأكثر ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة.
وقال الشيخ وتبعه القاضي : يصرف في وجوه البر ، الا أن يكون نذره ظاهرا ويخاف في الإخلال به الشنعة من أهل الخلاف عليه ، فحينئذ يجب عليه الوفاء به لرواية علي بن مهزيار (١).
قال طاب ثراه : وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به ، لم يجب عليه إعادته وجاز له المرابطة أو وجبت.
أقول : هذه المسألة متفرعة على السابقة فمن أخذ من غيره شيئا ليرابط به ، وجب صرفه فيما عين له لما قلناه. وقال الشيخ في النهاية : بل يجب رده على من أخذه منه ، لان الواجب صرف ذلك في وجوه البر ، وولاية الصرف في ذلك الى المالك لا الى القابض ، فيجب عليه رده اليه ان وجده ، فان لم يجده وجب
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ١٢٦.