قال طاب ثراه : ولو عقد المحرم لمحرم ودخل ، فعلى كل واحد كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
أقول : ظاهر المصنف وجوب الكفارة لما عقده على المحرم ، واختاره العلامة في المنتهى ، وجزم به في المعتمد ، وعليه الأكثر. وذهب فخر المحققين الى استحبابها.
قال طاب ثراه : قيل : في الدهن الطيب شاة ، وكذا قيل في قلع الضرس.
أقول : أوجب الشيخ في كتبه الثلاثة الكفارة بالدهن الطيب ، وبه قال ابن إدريس ، وجعله في الجمل (١) مكروها. والأول هو المعتمد ، واختاره المصنف والعلامة.
وأما قلع الضرس ، ففيه دم عند الشيخ ، ولم يوجبه الصدوق وأبو علي ، وهو مذهب العلامة.
قال طاب ثراه : في قلع شجرة من الحرم الإثم عدا ما استثني. وقيل : فيها بقرة. وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة.
أقول : لا كفارة في قلع الشجر عند المصنف كالحشيش ، وهو ظاهر ابن إدريس ، وأوجب أبو علي القيمة واختاره العلامة ، وأوجب القاضي في الشجرة بقرة مطلقا ، وأوجبها ابن حمزة في الكبيرة ، وفي الصغيرة شاة.
__________________
(١) الجمل والعقود ص ٢٢٨.