المختلف ، ونقله عن والده. والمعتمد الأول. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل ذكرناها في الكتاب الكبير.
قال طاب ثراه : ولو استمنى بيده لزمته البدنة ، وفي رواية والحج من قابل.
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط (١) والجمل (٢) إلى الإفساد ، وبه قال القاضي وابن حمزة والعلامة في المختلف ، لحسنة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليهالسلام قال قلت : فما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (٣).
وذهب التقي وابن إدريس إلى وجوب البدنة خاصة ، وهو ظاهر أبي علي واختاره المصنف والعلامة. والأول أحوط.
قال طاب ثراه : ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه. وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف.
أقول : في العبارة تساهل ، إذ لا خلاف في الاكتفاء بمجاوزة النصف في البناء وانما الخلاف في الكفارة ، فهل يسقط حيث يسقط الاستئناف أو لا بد من خمسة أشواط؟ قال الشيخ : نعم ، لرواية علي بن أبي حمزة (٤) واختاره العلامة في المختلف.
وقال ابن إدريس : الاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة ما لم يطف خمسا ، واختاره المصنف لصحيحة حمران (٥) ، وهي قاصرة الدلالة ، فاذن الاعتماد على الأول لأصالة البراءة.
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٣٣٧.
(٢) الجمل والعقود ص ٢٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٢٤ ، ح ٢٦.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣١٧.
(٥) تهذيب الأحكام ٥ ـ ٣٢٣.