قال طاب ثراه : ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه الصحة.
أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ والتقي والعلامة ، ونقل ابن إدريس عدم صحة الإبراء ، لأنه إسقاط ما لم يجب. والمعتمد الصحة لا مساس الحاجة.
قال طاب ثراه : والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، ضمن في ماله على تردد.
أقول : ذهب الشيخان الى ضمان النائم في ماله ، وذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين الى وجوبها على العاقلة واضطرب ابن إدريس ، فأوجبها على العاقلة في أول المسألة ، وعلى ماله في آخرها.
قال طاب ثراه : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ، ضمن الدية وكذا الزوجة ، وفي النهاية ان كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف.
أقول : وجوب الدية مذهب المفيد وتلميذه والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد وتفصيل النهاية (١) في رواية يونس (٢) ، وهي مرسلة.
وأوجب ابن إدريس مع عدم التهمة الدية ، ومعها القصاص مع قسامة الولي.
قال طاب ثراه : وفي رواية السكوني أن عليا عليهالسلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وهي مناسبة للمذهب.
أقول : على هذه الرواية (٣) عمل الأصحاب ، ويجيء على قول ابن إدريس من
__________________
(١) النهاية ص ٧٥٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣٤ ، ح ٦١.