ولا أعرف الوجه.
قال طاب ثراه : وفي دية الذمي روايات ، والمشهور ثمانمائة درهم.
أقول : هذا هو المشهور في عمل الأصحاب ، وهو في رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال : هم سواء ثمانمائة درهم (١).
وجعلها أبو علي أربعة آلاف درهم [ لمن له ذمة من الرسول عليهالسلام ، وثمانمائة لمن ملكه المسلمون ومنوا عليه ، وهو في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ] (٢) ودية المجوسي ثمانمائة درهم (٣).
وروى أبان بن تغلب عنه عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (٤). والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي ولد الزنا قولان ، أشبههما أن ديته كدية المسلم.
أقول : مختار المصنف مذهب الجمهور من الأصحاب ، وقال الصدوق والسيد : كدية الذمي ثمانمائة درهم ، وتوقف ابن إدريس. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : وأم الولد على تردد.
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط (٥) الى تضمين السيد جناية أم ولده ، وتبعه القاضي. وفي الخلاف قال بعدمه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٨٦ ، ح ٢٩.
(٢) ما بين المعقوفتين من « ق ».
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٨٧ ، ح ٣٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٨٧ ، ح ٣٢.
(٥) المبسوط ٦ ـ ١٨٧.