والكلام معه في مقامين :
الأول : ان حكم الصنعة حكم القبيلة ، وفي الرواية دلالة عليه من حيث المفهوم.
الثاني : أن هذا الحكم مشترك بين الرجل والمرأة ، ووافقه ابن حمزة ، ولم يتعرض الشيخ لانساب المرأة وقال في المبسوط : الأقوى أنه لا خيار لها ، وبه قال ابن إدريس ، وقال فخر المحققين : ان شرط في متن العقد كان لها الخيار ، والا فلا.
قال طاب ثراه : إذا تزوج امرأة ، ثم علم أنها كانت زنت ، فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ، وان شاء تركها.
أقول : أثبت الصدوق الخيار للرجل بزنا المرأة ، ولم يشترط الحد ، وبه قال أبو علي ، وزاد ثبوته للمرأة بزنا الرجل.
وشرط المفيد وتلميذه أن تحد فيه ، وبه قال التقي والقاضي ، ولم يثبته المصنف والعلامة ، لأصالة لزوم العقد ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد.
القسم الثاني
( في النكاح المنقطع )
قال طاب ثراه : وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة. وقال علم الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
أقول : قول السيد هنا مبني على مسألتين :
الأولى : جواز التحليل بلفظ الإباحة.