الثانية : أن التحليل عقد متعة وحينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث ، بل هناك لفظان آخران ينعقد بهما المتعة ، وسيأتي البحث في ذلك.
قال طاب ثراه : ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي. والوجه أنها تسوفيه مع جهالتها ، ويستعاد منها مع علمها.
أقول : إذا ظهر فساد العقد في المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء ، وان كان بعده ، قال في النهاية (١) : لها ما أخذت ويمسك عنها ما بقي وقال المصنف في الشرائع (٢) : ان كانت عالمة استعيد ما أخذت ، وان كانت جاهلة استحقت المهر ، واختاره العلامة ، واختار في الشرائع فساد المسمى ، وأوجب مهر المثل ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد ، لبطلان العقد ولا يلزم ما ذكر فيه.
قال طاب ثراه : ولا يصح بذكر (٣) المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية بالجواز فيها ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة عن فرد (٤) واحد ، قال : لا بأس به ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر (٥). وهي مع ضعفها مرسلة ، وقال في النهاية (٦) : ينعقد دائما ، وذهب المصنف والعلامة إلى البطلان ، وهو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٤٩١.
(٢) شرائع الإسلام ٢ ـ ٣٠٥.
(٣) في المختصر المطبوع : ذكر.
(٤) كذا ، وفي التهذيب : عود.
(٥) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٢٦٧ ، ح ٧٤.
(٦) النهاية ص ٤٩١.