وإليها أشار بقوله « وبه رواية ضعيفة » وضعفها من إرسالها ، ومن ابن بكير واقتصر سلار على فك الأبوين ، وهو ظاهر الصدوقين.
قال طاب ثراه : وفي الزوج والزوجة تردد.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى فك الزوجين ، لصحيحة سليمان بن خالد (١) وليست صريحة. ومنعه الأكثر ، وهو المعتمد.
وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في المهذب.
قال طاب ثراه : وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ، ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه.
أقول : هنا بحثان.
الأول : ولد الولد هل يأخذ نصيب أبيه أو يكون لولد الميت لصلبه؟ المشهور الأول ، وهو المعتمد ، وهو مذهب الصدوق في كتابيه والشيخ وتلميذه وابن حمزة والتقي والمصنف والعلامة.
والثاني مذهب السيد ، واختاره ابن إدريس ، فيأخذ ابن البنت الثلث ، وبنت الابن الثلثان على الأول ، واحدا كان الولد أو أكثر ، وعلى الثاني يكون ابن البنت كابن الميت لصلبه ، فلو خلف ابني بنت وبنت ابن ، كان لها خمس على الثاني ، والثلثان على الأول.
الثاني : ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية أو متفاوتا؟ الأول هو مذهب القاضي ، وحكاه الشيخ في النهاية (٢) عن بعض الأصحاب ، والثاني هو المشهور وهو مذهب الشيخ في النهاية (٣) ، وهو المعتمد.
__________________
(١) التهذيب ٩ ـ ٣٣٤.
(٢) النهاية ص ٦٣٤.
(٣) النهاية ص ٦٣٤.