قال طاب ثراه : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام ، فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ، وقيل : له.
أقول : مختار المصنف هو قول الأكثر ، وهو المعتمد ، والثاني قول ابن إدريس.
قال طاب ثراه : ولو قصر المال عن قيمته لم يفك ، وقيل : يفك ويسعى في باقيه.
أقول : إذا لم يكن للحر وارث سوى المملوك يشترى (١) من التركة وأعتق ، وجاز باقي التركة ان كان فيها فضل عن قيمته.
ولو كانت التركة لا تفي بقيمته هل يجب شراؤه ويسعى في الباقي؟ نقل الشيخ عن بعض الأصحاب نعم ، وكذا القاضي ، والمشهور لا ، بل تكون التركة للإمام عليهالسلام وعليه الشيخان وأبو يعلى والمصنف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ويفك الأبوان والولد (٢) دون غيرهما ، وقيل : يفك ذو القرابة وبه رواية ضعيفة.
أقول : الأول مختار المصنف ، وهو مذهب المفيد وابن حمزة وابن إدريس والثاني مذهب القاضي والتقي وأبي علي واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
لرواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام قال : إذا مات الرجل فترك أباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حرا اشترى مما ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال (٣).
__________________
(١) في « ق » : اشترى.
(٢) في المختصر المطبوع : الأولاد.
(٣) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٣٣٥ ، ح ٨.