وان قتل عمدا إذا أخذت الدية ، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه لا ، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث.
أقول : مذهب المصنف مختار ابن إدريس واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، وقال الشيخ في النهاية (١) : للديان المنع من القصاص حتى يضمن الوارث الدين.
وهو في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل وعليه دين ، وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان أوهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز ، وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء (٢).
قال طاب ثراه : وقيل يرثها من يرث المال.
أقول : اختلف الفقهاء في الوارث لدية المقتول على ثلاثة أقوال :
الأول : كل وارث ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط (٣) ، وموضع من الخلاف ، وابن حمزة ، وابن إدريس في كتاب الجنايات.
الثاني : كل مناسب ومسايب عدا المتقرب بالأم ، وذهب إليه في النهاية (٤) ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد.
الثالث : العمودان ، ومع فقدهما لمن تقرب بالأبوين معا ، دون من تقرب بأحدهما من الاخوة والعمومة ، ومع فقدهم لمولى النعمة ان كان والا فالإمام ، وهو القول الثاني للشيخ في الخلاف. والأول هو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٦٧٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٨٠ ، ح ١٨.
(٣) المبسوط ٤ ـ ٨٠.
(٤) النهاية ص ٦٧٣.