إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والجواز مذهب السيد ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط.
أقول : شرط الشيخ في النهاية (١) الضميمة في الزوج والزوجة والوالد والأخ ، والاشتراط في الأخيرتين نادر.
وأما في الزوجين ، فتابعه القاضي وابن حمزة ، وأطلق المفيد القبول ، ولم يقيد بالضميمة ، وتابعة الشيخ في الكتابين ، وكذا التقي والحسن والعلامة وابن إدريس.
وظاهر المصنف الفرق ، وهو اختصاص الضميمة بالزوجة ، والمعتمد عدم الاشتراط فيهما.
قال طاب ثراه : والصحبة لا تمنع القبول ، كالضيف والأجير على الأشبه.
أقول : ذهب ابن إدريس إلى قبول شهادة الأجير مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه ، ومنعها الشيخ والصدوقان مطلقا.
وفصل العلامة في المختلف ، فمنع من تحقق التهمة ، كما لو دفع اليه ثوبا ليخيطه ، أو يقصره فشهد له به ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول إلخ.
أقول : هنا طرفان وواسطة :
الأول : القبول مطلقا ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب.
الثاني : المنع مطلقا ، مذهب الحسن ، وعلى حر مؤمن ، ويجوز على مثله أو كافر مذهب أبي علي.
__________________
(١) النهاية ص ٣٣٠.