أولى بالشرائط المذكورة ثمة ، وهل تقبل في غير ذلك؟ أقوال ، فالقبول مطلقا مذهب أبي علي ، وعدمه مطلقا ظاهر المفيد والحسن ، واختاره المصنف والعلامة ، والقبول مع اتفاق الملتين مذهب الشيخ في النهاية (١) ، والمعتمد مذهب المصنف.
قال طاب ثراه : ولا تقبل شهادة القاذف ، وتقبل لو تاب ، وحد توبته إكذاب نفسه ، وفيه قول آخر متكلف.
أقول : بالأول قال الشيخ في النهاية (٢) ، وهو المشهور ، وعليه الفقيه والحسن والمصنف في النافع ، وزاد في الشرائع (٣) ويوري صادقا ، وهو المعتمد.
وقال ابن إدريس : بل يجب عليه أن يقول : القذف باطل ، أو حرام ولا أعود الى ما قلت ، ولا يقول كذبت ، لأنه قد يكون صادقا ، فيكون مأمورا بالكذب وهو قبيح ، وقواه الشيخ في المبسوط (٤) وهو القول المتكلف.
وقال أبو حمزة : ان كان صادقا قال : الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت ، وان كان كاذبا قال : كذبت فيما قلت ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو قريب من قول ابن إدريس.
ويدفعه إمكان التخلص بالتورية ، ولهذا جعله المصنف متكلفا ، أي : متعسفا لعدوله عن الاخبار وأقوال الأصحاب ، حذرا من عروض خيال مندفع بما قلناه ، وهو أسهل من التمحل المذكور ، ولاشتماله على القذف تعريضا.
قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره المنع.
أقول : المنع مذهب الفقيهين والشيخين وتلميذيهما وابن حمزة وابن
__________________
(١) النهاية ص ٣٣٤.
(٢) النهاية ص ٣٢٦.
(٣) شرائع الإسلام ٤ ـ ١٢٧.
(٤) المبسوط ٨ ـ ١٧٦.