قال طاب ثراه : وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة.
أقول : يريد ولد الزنا لا ترثه أمه ، كما لا يرثه أبوه ، لانقطاع نسبه عنهما ، قاله الشيخ في النهاية (١) والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال التقي وأبو علي : ترثه أمه.
قال طاب ثراه : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.
أقول : أضاف القول الى الشيخ رحمهالله لخلوه من خبر ناطق به ، وهو مشهور بين الأصحاب ، لا أعرف به قائلاً (٢).
قال طاب ثراه : المفقود يتربص بماله ، وفي قدر التربص روايات.
أقول : الوارث قد يعرض له الحرمان بسبب ثبوت المزية لغيره من الورثة وعلوه عليه ، كالولد الصغير بالنسبة إلى الأكبر في قدر الحبوة.
وقد يكون بسبب توجه ضرر على غيره من توريثه ، كغير ذات الولد من الرباع ، وقد يكون للشك في نسبه كابن الملاعنة ، أو بسببية كالغرقى أو في حياته وموته ويسمى المفقود ، وهو المقصود بالبحث هنا ، فهو : اما وارث ، أو موروث فهنا قسمان :
الأول : في توريث الغير منه ، وفيه أربعة أقوال :
الأول : حبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، ويقسم بعدها بين ورثته ، وهو مذهب الصدوق والسيد ، لرواية إسحاق بن عمار قال :قال أبو الحسن عليهالسلام في المفقود : يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم (٣).
الثاني : النظرة في ميراث من فقد في عسكر وقد شهدت هزيمته ، وقيل :
__________________
(١) النهاية ص ٦٧٩.
(٢) في « ق » : فيه مخالفا.
(٣) فروع الكافي ٧ ـ ١٥٤ ، ح ٥.