الكر ألف ومائتا رطل (١) وعليهما عمل الأصحاب.
قال طاب ثراه : وفسره الشيخان بالعراقي.
أقول : اختلف الأصحاب في تفسير الأرطال ، فالشيخان وابن حمزة وابن إدريس انها عراقية ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. والصدوق والسيد المرتضى إنها مدنية والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما.
قال طاب ثراه : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أحوطهما (٢) التنجيس.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٣) وكتابي (٤) الفروع إلى نجاسة البئر بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها ، وهو مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس والمصنف وذهب الحسن والعلامة وفخر المحققين الى عدم التنجيس الا مع التغيير وطهرها حينئذ بالنزح حتى يزول التغير ، وحملوا ما ورد من التقدير بما دون (٥) التغير على الاستحباب ، وذهب الشيخ في التهذيب (٦) الى عدم التنجيس ووجوب النزح تعبدا ، وهو قوي.
قال طاب ثراه : وكذا قال الثلاثة في المسكرات.
أقول : هذا عطف على ما يجب له نزح الكل عنده وان لم يغير الماء ، وانما نسب القول إلى الثلاثة (٧) لانفرادهم به وعدم ظفره بحديث يدل عليه نطقا ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ٤١ ، ح ٥٢.
(٢) في المطبوع من المختصر : أظهرهما.
(٣) النهاية ص ٦.
(٤) المبسوط ١ ـ ١١.
(٥) في « ق » : لما دون.
(٦) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٣٢.
(٧) وهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى قدس الله أرواحهم.